محمد تقي المجلسي ( الأول )
35
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ أَوْ بِتُّ عَنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ - قَالَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ 4753 وَفِي رِوَايَةِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَمَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطِّلَاءِ أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَأَمَّا الطِّلَاءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ